الفاضل الهندي
241
كشف اللثام ( ط . ج )
والمراسم ( 1 ) الاستحباب ، لأنه أنسب بالخفي ، وهو مطلوب من الإماء كالحرائر . وفي التحرير : إنه لم يقف فيه على نص ( 2 ) . ونص الصدوق في العلل عدم الجواز ، لخبر حماد اللحام إنه سأل الصادق عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة ، قال : [ لا ، فقد ] ( 3 ) كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة . وخبر آخر له أنه سأل عليه السلام عن ذلك ، فقال : اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ( 4 ) . ثم ظاهر المبسوط أنه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين ، لقوله : وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها ، لأن الأخبار وردت بأنه لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما عداه ( 5 ) . وفي المعتبر : ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة ( 6 ) . قلت : لعموم الدليل ، وكونها أولى بالستر . وفي الذكرى : ليس هذا موضع التوقف ، لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ولا نزاع في مثله ( 7 ) . قلت : فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي ( 8 ) المسوي بينها وبين الرجل ( 9 ) . ( فإن أعتقت ) الأمة ( في الأثناء ) وهي مكشوفة الرأس فعلمت ( وجب ) عليها ( الستر ) والاتمام كما في المبسوط ( 10 ) والإصباح ( 11 )
--> ( 1 ) المراسم : ص 64 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 31 س 22 . ( 3 ) في ب ( وقد ) . ( 4 ) علل الشرائع : ص 345 ح 1 و 2 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 88 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 103 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 140 س 16 . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 397 المسألة 147 . ( 9 ) المجموع : ج 3 ص 167 - 169 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 87 . ( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 613 .